رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية التبديل بين أنواع النسك في الحج.
قال الشيخ عويضة خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس" : "نأتي إلى النسك الثالث، وأقول عمومًا: يجوز للحاج المفرد، أي شخص يمكنه أن يحج مفردًا، وليس شرطًا أن يكون من أهل مكة"، مشيرًا إلى "أن بعض الفقهاء يرون أن الإفراد خاص بأهل مكة، لكنه أكد أن هذا الرأي غير صحيح، وأن "أي شخص يمكنه أن يحج مفردًا".
إمكانية التبديل بين أنواع النسك في الحج
وأضاف موضحًا معنى "الحج المفرد": "يعني أن يذهب ليحج فقط، دون أن يؤدي عمرة، بمعنى أن شخصًا جاء من سفره يوم عرفة، وذهب مباشرة إلى عرفة، سيحج مفردًا، وهذا صحيح".
وتابع أن من صور النسك أيضًا، أن "شخصًا يأتي يوم عرفة، يذهب إلى مكة، ويطوف طواف القدوم، ثم يسعى، ويقارن، ثم يذهب إلى عرفات، ويقف هناك، وكل هذا صحيح"، موضحًا أن" هذه الصور تحدث مع بعض الأشخاص الذين لديهم مشاغل أو ظروف خاصة تجعلهم بحاجة إلى التيسير أو الاختصار".
وحذر أمين الفتوى من أن يُفهم الاختصار على أنه إسقاط لركن من أركان الحج، مؤكدًا: "لكن ليس معنى الاختصار أن يترك ركنًا، لا، هذا غير مقبول.. الحج ليس معناه أن يقوم شخص بالحج بسرعة أو يقلل من الأركان، بل هذه صور مذكورة في الفقه، وليست حسب المزاج".
وشدد على أنه "لا يجوز لأحد أن يسقط شيئًا من الأركان بحجة أن لديه ظروفًا... لماذا؟ لأن هذه أمور ليست مجاملات، بل هي أركان لا يجوز للإنسان ترك ركن منها".
واختتم الشيخ عويضة حديثه بالتأكيد على سعة ومرونة الفقه الإسلامي، قائلًا: "هناك تداخل في بعض الأمور، وسأقول بسرعة: هذا يعود إلى سعة ومرونة الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي يفتح لنا أبوابًا، حتى لأصحاب الضرورات والأعذار. ولذلك هناك رسائل".
معنى الإفراد والقران والتمتع
وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية : أنه مِن المقرر شرعًا أنَّ الإحرام بالنسك له وجوهٌ ثلاثةٌ: إِفرَادٌ، وتَمَتُّعٌ، وقِرَانٌ؛ فأمَّا الإِفرَادُ: فهو أن يُهلَّ بِالحَجِّ مُفرَدًا مِنَ الِميقَاتِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، والتَّمَتُّعُ: أَن يُهِلَّ بِعُمرَةٍ مُفرَدَةٍ مِنَ المِيقَاتِ فِي أَشهُرِ الحَجِّ، فَإِذَا فَرَغَ مِنهَا أَحرَمَ بِالحَجِّ مِن عَامِهِ، أَمَّا القِرَانُ: فَهُوَ أَن يَجمَعَ بَينَ الحَجِّ وَالعُمرَةِ فَيُحرِمَ بِهِمَا، أَو يُحرِمَ بِالعُمرَةِ، ثُمَّ يُدخِلَ عَلَيهَا الحَجَّ قَبلَ الطَّوَافِ. فَأَيُّ ذَلِكَ أَحرَمَ بِهِ جَازَ؛ كما في "المغني" للإمام ابن قُدَامة (3/ 122، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للعلامة ابن القَطَّان (1/ 253، ط. دار الفاروق الحديثة).
حكم تغيير نية النسك
وأوضحت: تغيير النيَّة في الحجِّ مِن التمتُّع إلى القِرَان بعد دخول مكة وقبل الاشتغال بالطواف بالبيت الحرام -كما هي مسألتنا- مما أجمَعَ الفقهاءُ على مشروعيَّته، فإن كان قد أدَّى طوافًا بالبيت الحرام فليس له ذلك، ويبقى على إحرامه متمتِّعًاوقال الإمام ابن قُدَامة في "المغني" (3/ 252): [إدخال الحجِّ على العُمرةِ جائزٌ بالإجماع مِن غير خَشية الفَوات، فَمَع خَشية الفَوَات أَوْلَى] اهـ.
وأضافت: وقال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (2/ 398، ط. دار الكتب المصرية): [أجمَعَ أهلُ العِلم على أنَّ لِمَن أهَلَّ بعُمرةٍ في أشهُر الحجِّ أن يُدخل عليها الحجَّ ما لم يفتتح الطوافَ بالبيت، ويكون قارنًا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا] اهـ.