حسم قسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة الجدل بشأن عودة الموظفين للعمل بعد التصالح في القضايا الجنائية، حيث أوضح أن الموظف الذي يتم حبسه نتيجة لحكم جنائي يمكنه العودة إلى عمله بعد التصالح في القضية الجنائية، مما يؤدي إلى إلغاء الآثار الجنائية للحكم.
جاء هذا القرار في إطار تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يضمن حقوق الموظفين ويحدد الإجراءات القانونية المنظمة لعودتهم إلى وظائفهم بعد التصالح أو إنهاء الآثار الجنائية المرتبطة بالقضية.
في رده على استفسار مديرية التنظيم والإدارة بمحافظة المنيا بشأن موظف بهندسة طرق مطاي، أكد مجلس الدولة أنه يمكن للموظف العودة إلى عمله بعد التصالح في القضية الجنائية التي كان محبوسًا على ذمتها، وكان قد تم إخلاء سبيله في 4 فبراير 2024 بعد التصالح بينه وبين المجني عليه، بناءً على قرار من المستشار المحامي العام لنيابات شمال المنيا.
عودة الموظف للعمل
نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أن الموظف الذي يحبس تنفيذًا لحكم جنائي يتم إيقافه عن عمله طوال فترة حبسه، ولكن في حال التصالح في القضية الجنائية، يتم إلغاء الآثار الجنائية المتعلقة بالحكم، مما يسمح للموظف بالعودة إلى عمله وفقًا للأنظمة القانونية، كما نصت المادة 64 من القانون على ضرورة عرض حالة الموظف على السلطة المختصة إذا كان الحكم الجنائي لا يستوجب إنهاء الخدمة.
وقد أكد مجلس الدولة في فتوى قانونية أن التصالح مع المجني عليه يؤدي إلى زوال كافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم، مما يجعل من عودة الموظف إلى العمل أمرًا قانونيًا يمكن تنفيذه في إطار القوانين المعتمدة.
جواز عودة الموظف للعمل
استندت الفتوى القانونية الصادرة عن مجلس الدولة إلى أن التصالح مع المجني عليه يؤدي إلى إلغاء الآثار الجنائية المرتبطة بالحكم، وبالتالي يمكن للموظف العودة إلى عمله. أكدت الفتوى أن عودة الموظف للعمل بعد التصالح لا يتعارض مع نصوص قانون الخدمة المدنية ولا مع المواد 64 و69 من القانون، بل تضمن الحق في العودة إلى الوظيفة بعد توقف تنفيذ العقوبة.
وأكد مجلس الدولة أن القرار النهائي بشأن عودة الموظف للعمل يقع على جهة الإدارة المحلية، التي يتعين عليها تنفيذ القرار وعودة الموظف إلى عمله وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.