أخبار عاجلة

خبير: الحكومة لم تراعي البعد الاجتماعي في مشروع قانون الإيجار القديم

خبير: الحكومة لم تراعي البعد الاجتماعي في مشروع قانون الإيجار القديم
خبير: الحكومة لم تراعي البعد الاجتماعي في مشروع قانون الإيجار القديم

أكد الدكتور محمد سعد خليفة أستاذ القانون المدني أن الحكومة لم تراعي البعد الاجتماعي في مشروع قانون الإيجار القديم.

وقال سعد في مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة لم تراعي البعد الاجتماعي أو السلام الاجتماعي، مشروع القانون غير عادل وغير متوازن".

وأضاف: "المادة الأولى من القانون لو قلنا لو هناك زيادة في الأجرة، حين أقول بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض السكن الزيادة 20 مثل القيمة والأماكن غير السكنية 5 أضعاف هل هذا منطق عادل؟ الأماكن غير السكنية بمعني أدق التجارية سواء عيادة طبيب أو مكتب محامي أو محل تجاري يدر دخلا لصاحبه؟ فكيف لا تكون هناك نظرة أوسع تراعي فيها صاحب المسكن أكثر لأنه الأولى بالرعاية وليس له دخل إلا لو كان له مرتب".

وتابع: "حين أتحدث عن زيادة فيجب أن أتوقف وأراعي الطوائف الفقيرة التي ليس لها دخل تساعدها في هذه الظروف، هل افرض عليها زيادة بنفس النسبة التي تفرض على المستأجرين الأثرياء والذين أصبحوا مالكين؟ هل أقوم بهذه المساواة؟ شيء ظالم جدا ولابد من البحث عن معيار وأساس".

وواصل: "بالنسبة للمادة الشائكة والمتعبة جدا وهي المادة الخامسة والتي لم يراعي فيها المشرع حقوق المستأجر، المادة الخامسة تقول تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون قلت إن هذا تدخل من السلطة التشريعية في علاقة قوامها الرضا وهذا الجملة قلتها وأقولها في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وللمشرع أن يتدخل متى شاء وألا يكون هناك حكم للمحكمة الدستورية العليا".

وأوضح: "المشرع تدخل ووضع 5 سنوات تنتهي بها العلاقة التجارية وهي تعتبر فترة انتقالية ولا اعرف هل الخمس سنوات معيار عادل؟ ولكن لنفترض أن المشرع وضع هذه المدة 5 سنوات ألا يتعارض ذلك مع حكم المحكمة الدستورية الذي نتحدث عنه الآن والصادر في 2024؟ المحكمة الدستورية حين دخلت وقضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981".

واختتم: "الأمر متعلق ببند في العقد وهو الأجرة وبالتالي العقد لازال صحيحا، حكم المحكمة صريح فيما يتعلق بعدم دستورية المادة الأولى والثانية والحكم صريح وواضح ولكن هناك حكم ضمني يفهمه رجال القضاء وهو ما يعني أن الحكم الصريح قد يتبعه حكم ضمني غير واضح وحين أقول إنها قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة هذا حكم صريح والحكم الضمني هو أن العقد صحيح".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رايس يحذر باريس سان جيرمان: ننتظر لحظة سحرية مثلما حدث معي أمام ريال مدريد
التالى البترول: استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية للتحقق من جودة المنتجات البترولية